مجال الوقاية
البرامج المستهدفة في مجال الوقاية
اسم الخدمة | طلب الإفراج للإرساليات المستوردة لغرض الاستهلاك او التصنيع او الزينة |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي المنتجات النباتية سواء لغرض الاستهلاك او التصنيع او الزينة مثل ثمار الفواكه أو الخضروات ، إرساليات الحبوب ، إرساليات الأخشاب ، إرساليات زهور القطف ، إرساليات نباتات الزينة |
شروط الحصول على الخدمة | 1. ملئ البيانات المطلوبة في استمارة إجراءات الحجر النباتي للإرساليات المستوردة لغرض الاستهلاك او التصنيع او الزينة (المرفق نسخة منها) والتوقيع على صحتها وتعميدها بختم المستورد. 2. إرفاق كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية ( مثل تصريح الاستيراد، شهادة الصحة النباتية، شهادة التحليل، شهادة المنشاء ، قائمة العبوات ، بوليصة الشحن ..... الخ). 3. تسديد رسوم بمبلغ 2000 ريال عن كل إرسالية. |
الوثائق المطلوبة | 1. شهادة الصحة النباتية . 2. شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير في حالة الإرساليات المعاد تصديرها شهادة المنشأ . 3. شهادة التحليل . 4. قائمة العبوات . 5. بوليصة الشحن . 6. فاتورة الشراء ( إذا تطلب الأمر ذلك) مرفقاً معها شهادة الصحة النباتية للبلد إلام للإرسالية. 7. تصريح الاستيراد. 8. شهادة المنشأ . 9. قائمة العبوات . 10. بوليصة الشحن. 11. فاتورة الشراء ( إذا تطلب الأمر ذلك) . |
النماذج المستخدمة | استمارة إجراءات الحجر النباتي للإرساليات المستوردة لغرض الاستهلاك او التصنيع او الزينة (المرفق نسخة منها) |
رسوم نقدية | 2000 ريال مقابل منح استمارة الإجراءات الحجرية النباتية لكل إرسالية واردة لغرض الاستهلاك أو التصنيع |
الإجراءات | 1. يحصل المستورد على استمارة إجراءات الحجر النباتي التي تعد بمثابة طلب لتفتيش الإرسالية (المحددة في الملحق) من وحدة الحجر النباتي بمنفذ الدخول كما يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والري على شبكة الانترنيت على العنوان: www.agriculture.gov.ye أو من المنفذ الدولي للصحة النباتية على الشبكة الالكترونية على العنوان: www.ippc.int . 2. يملأ الجزء الخاص ببيانات الإرسالية في استمارة الإجراءات من قبل المستورد ويرفق بها كافة الوثائق مثل (تصريح الاستيراد ، شهادة الصحة النباتية ، تصريح الاستيراد ، شهادة المنشأ ، قائمة العبوات ، بوليصة الشحن ........الخ). 3. تسدد رسوم تفتيش الإرسالية بمبلغ 2000 ريال إلى آمين صندوق الحجر النباتي في المنفذ بموجب سند قبض رسمي. 4. تقدم الاستمارة مع كافة الوثائق بما في ذلك سند القبض إلى مسئول الحجر النباتي في المنفذ لاستكمال إجراءات تفتيش الإرسالية. 5. تراجع الوثائق ويتم التأكد من اكتمالها ومطابقتها وفي حال عدم وجود اى ملاحظات تتعلق بذلك ، يوجه مفتش الحجر النباتي بتفتيش ومعاينة الإرسالية للتأكد من خلوها من الآفات النباتية ورفع التقرير . 6. بعد استكمال إجراءات تفتيش الإرسالية يرفع تقرير تفصيلي عن نتائج التفتيش إلى مسئول الحجر النباتي بالمنفذ . 7. إذا تبين من خلال تفتيش الإرسالية بأنها سليمة وخالية من الإصابة بالآفات النباتية والتلوث بالتربة والمخلفات النباتية تستكمل إجراءات الإفراج عنها . 8. إما إذا تبين من خلال التفتيش بأن الإرسالية مصابة بأي من الآفات النباتية أو التلوث يرفض دخول الإرسالية ويبلغ المستورد أما بمعالجتها في حالة الإصابة بالآفات الموجودة في الجمهورية ، أو إعادتها أو إتلافها خلال فترة أسبوع في حالة الإصابة بالآفات الحجرية أو تلوثها بالتربة الطبيعية وتبلغ الإدارة العامة لوقاية النباتات وإدارة الجمرك والأمن بمنفذ الدخول بذلك . |
زمن إنجاز الخدمة | تستغرق عملية التخليص على الإرساليات المستوردة لغرض الاستهلاك والتصنيع خلال 1- 2 يوم حسب نوع الإرسالية وحجمها |
اسم الخدمة | منح تصريح استيراد النباتات والمنتجات النباتية سواء لغرض الزراعة او الإكثار أو الاستهلاك أو التصنيع أو الزينة |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي النباتات وأجزائها لغرض الزراعة او الإكثار بما في ذلك الغراس ، البذور ، العقل ، الدرنات ، الأبصال ، الدرنات ، الريزومات ، ... الخ . مستوردي المنتجات النباتية لغرض الاستهلاك أو التصنيع او الزينة |
شروط الحصول على الخدمة | 1. في حالة طلب الحصول على تصريح استيراد النباتات وأجزائها لغرض الزراعة او الإكثار بما في ذلك الغراس ، البذور ، العقل ، الدرنات ، الأبصال ، الدرنات ، الريزومات ، ... الخ يتطلب الأمر إحضار موافقة الإدارة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي على الأصناف ، والكميات . 2. في حالة طلب الحصول على تصريح استيراد منتجات نباتية لغرض الاستهلاك او التصنيع مثل ثمار الفواكه والخضروات ، محاصيل الحبوب يتطلب الأمر إحضار موافقة الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية على الأصناف ، والكميات . 3. ملئ البيانات المطلوبة في استمارة طلب منح تصريح الاستيراد (المرفق نسخة منها) والتوقيع على صحتها وتعميدها بختم طالب التصريح. 4. توفير المعلومات المتعلقة بالصحة النباتية للإرسالية المزمع استيرادها من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر وكذا المصدر في البلد المزمع الاستيراد منه واللازمة لإجراء عملية تحليل مخاطر الآفة وإرسالها الإدارة العامة لوقاية النباتات (عندما يطلب ذلك ). تسديد رسوم منح التصريح بمبلغ 2000 ريال وإرفاق السند مع الوثائق المذكورة بعالية. |
الوثائق المطلوبة | 1. موافقة الإدارة العامة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي على الأصناف ، والكميات بالنسبة للبذور والتقاوي والغراس. 2. موافقة الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية على الأصناف ، والكميات بالنسبة لثمار الفواكه والخضروات (كما أشير إليه بعالية). |
النماذج المستخدمة | استمارة طلب الحصول على تصريح استيراد إرسالية نباتية ( مرفق نسخة منها ) |
رسوم نقدية | رسوم منح تصريح استيراد إرسالية نباتية مبلغ 2000 ريال |
الإجراءات | 1. يحصل المستورد على استمارة طلب منح تصريح الاستيراد لنباتات والمنتجات النباتية. 2. (المحددة في الملحق) الإدارة العامة لوقاية النباتات كما يمكنه الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والري على شبكة الانترنيت على العنوان التالي: www.agriculture.gov.ye أو من المنفذ الدولي للصحة النباتية على الشبكة الالكترونية على العنوان التالي : www.ippc.int . 3. تملأ استمارة طلب منح تصريح استيراد الإرسالية من قبل المستورد ويرفق بها وثيقة موافقة الإدارة العامة للإنتاج النباتي على الأصناف والكميات تسدد رسوم منح تصريح الاستيراد بمبلغ 2000 ريال إلى آمين صندوق الإدارة بموجب سند قبض رسمي. 4. يقدم الطلب مرفقاً به سند القبض إلى مدير عام وقاية النبات الذي بدوره يحيله إلى مدير إدارة الحجر النباتي لاستكمال إجراءات منح التصريح . 5. يدرس الطلب من قبل إدارة الحجر النباتي بموجب عملية تحليل مخاطر الاستيراد للإرسالية المزمع استيرادها. 6. في حال عدم وجود أي مبررات تستوجب حظر استيراد الإرسالية لأسباب تتعلق بالصحة النباتية يحرر تصريح الاستيراد (المحددة في الملحق) ويضمن به كافة شروط ومتطلبات الصحة النباتية الواجب توافرها في الإرسالية. 7. في حالة وجود مبررات تستوجب حظر استيراد الإرسالية لأسباب تتعلق بالصحة النباتية يتم رفض منح تصريح الاستيراد ويبلغ المستورد ( طالب التصريح ) بذلك رسمياً مع ذكر مبررات الحظر. |
زمن إنجاز الخدمة | في حالة وجود تحليل مخاطر استيراد سابق للإرسالية المزمع استيرادها يصدر تصريح الاستيراد في وقت لا يتجاوز الـ 48ساعة ، وفي الحالات الجديدة أو عندما تتغير ظروف الصحة النباتية في بلد المنشأ ويتطلب الأمر إجراء تحليل مخاطر جديد للآفة يعتمد زمن الإصدار للتصريح علي نوع المعلومات التي وفرت للإدارة العامة لوقاية النباتات . |
اسم الخدمة | طلب الإفراج للإرساليات المستوردة لغرض الزراعة والإكثار وإرساليات الأسمدة العضوية المصنعة والترب الصناعية المعقمة |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | 1. مستوردي النباتات وأجزائها لغرض الزراعة او الإكثار بما في ذلك الغراس ، البذور ، العقل ، الدرنات ، الأبصال ، الدرنات ، الريزومات ، ... الخ 2. مستوردي الأسمدة العضوية المصنعة والترب الصناعية المعقمة. |
شروط الحصول على الخدمة | 1. وثيقة محضر اخذ العينة موقع عليها من قبل مسئول الحجر النباتي بمنفذ الوصول وموسومة بختم الحجر النباتي بالمنفذ . 2. عينات ممثلة للإرسالية موقع عليها من قبل مسئول الحجر النباتي بمنفذ الوصول وموسومة بختم الحجر النباتي بالمنفذ . 3. إرفاق كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية ( مثل تصريح الاستيراد، شهادة الصحة النباتية، شهادة التحليل، شهادة المنشاء ، قائمة العبوات ، بوليصة الشحن ..... الخ). 4. تسديد رسوم الفحص. |
الوثائق المطلوبة | 1. شهادة الصحة النباتية . 2. شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير في حالة الإرساليات المعاد تصديرها مرفقاً معها شهادة الصحة النباتية للبلد إلام للإرسالية. 3. تصريح الاستيراد - شهادة المنشأ - شهادة التحليل - قائمة العبوات - بوليصة الشحن- فاتورة الشراء ( إذا تطلب الأمر ذلك). |
النماذج المستخدمة | مذكرة الإفراج عن الإرسالية المستورد مرفقاً بها محضر الإفراج المشترك بين الإدارة العامة لوقاية النباتات والإدارة العامة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي في حالة إرساليات البذور والتقاوي والغراس المستوردة لغرض الزراعة او الإكثار ة أو إشعار رفض دخول الإرسالية في حالة الإرساليات المصابة بآفات حجرية او الإرساليات الغير مستوفية لمتطلبات الصحة النباتية المعمول بها في الجمهورية. |
رسوم نقدية | 3000 ريال مقابل تكاليف الفحص المعملي في مختبرات الصحة النباتية بالإدارة العامة لوقاية النباتات وذلك عن كل نوع أو صنف من إرساليات البذور والدرنات والأبصال والريزومات والكر ومات . 1000 ريال مقابل تكاليف الفحص المعملي في مختبرات الصحة النباتية بالإدارة العامة لوقاية النباتات وذلك عن كل نوع أو صنف من إرساليات البذور والدرنات والأبصال والريزومات والكر ومات المستوردة على هيئة طرود صغيرة لغرض الدراسات والبحوث العلمية والتجارب . 3000 ريال مقابل تكاليف الفحص المعملي في مختبرات الصحة النباتية بالإدارة العامة لوقاية النباتات وذلك عن كل نوع أو صنف من إرساليات الأسمدة العضوية المصنعة أو التربة الصناعية. 50 ريال عن كل 20 شتلة أو غرسه أو فسيلة من الإرساليات المستوردة وذلك مقابل تكاليف الفحص المعملي. 100 ريال عن كل حزمة عقل ( أقلام ) من أي نبات على أن لا يزيد عدد العقل في كل حزمة عن 50 عقلة من الإرساليات المستوردة وذلك مقابل تكاليف الفحص. |
الإجراءات | 1. يرسل محضر اخذ العينة مرفق به العينات وكافة وثائق الإرسالية مثل ( شهادة الصحة النباتية ، تصريح الاستيراد ، شهادة المنشأ ، شهادة التحليل ، قائمة العبوات ، بوليصة الشحن .....الخ ) من قبل وحدة الحجر النباتي بمنفذ الدخول إلى الإدارة العامة لوقاية النباتات. 2. يحال المحضر مع الوثائق والعينات من مدير عام وقاية النبات إلى مدير إدارة الحجر النباتي لاستكمال الإجراءات وفقاُ للقانون. 3. تطابق وثائق الإرسالية مع تصريح الاستيراد من قبل إدارة الحجر النباتي وفي حال المطابقة وعدم وجود أي ملاحظات تتعلق ومتطلبات الصحة النباتية تستكمل إجراءات تقسيم العينات .( وفي حال عدم المطابقة واكتمال الوثائق يطلب من المستورد استيفائها ، ما لم تطبق عليها الإجراءات القانونية المتمثلة في الإتلاف أو الإعادة للإرسالية المخالفة للقانون ). 4. في حال المطابقة تقسم العينات وتمنح رقما معمليا سرياً وترسل إلى الى مختبرات الصحة النباتية بالإدارة العامة لوقاية النباتات. 5. تجرى للعينات اختبارات معملية متكاملة تستغرق من 2- 7 أيام كحد اعلي حسب نوع الإرسالية وحجمها ويرفع تقرير متكامل بالنتائج إلى مدير عام وقاية النباتات والذي بدوره يحيلها الى مدير إدارة الحجر النباتي لاستكمال الإجراءات القانونية على ضوء نتائج الفحص المعملي . 6. تراجع النتائج وفي حال عدم وجود أي ملاحظات عامة حول نتائج الفحص تستكمل الإجراءات على ضوء النتائج. 7. تحرر حافظة توريد برسوم فحص العينات وفقاً لقائمة الرسوم المحددة أعلاه. 8. تسدد الرسوم لدى آمين صندوق الإدارة بموجب سند قبض رسمي . 9. يسجل رقم سند القبض وتاريخه لدى إدارة الحجر النباتي وتحرر مذكرة بالإفراج أو الرفض للإرسالية بحسب نتائج الاختبارات المعملية مرفقاً بها سند القبض إلى وحدة الحجر النباتي بمنفذ الدخول الإرسالية . 10. في حال أثبتت الاختبارات المعملية إصابة العينات بأي من الآفات النباتية، يرفض دخول الإرسالية ويبلغ المستورد بمعالجتها أو إعادتها أو إتلافها خلال فترة أسبوع حسب نوع الآفة ومستوى المخالفة وتبلغ وحدة الحجر النباتي بمنفذ الدخول بذلك. |
زمن إنجاز الخدمة | تستغرق عملية التخليص على الإرساليات المستوردة لغرض الزراعة والإكثار من 2- 7 يوم حسب نوع الإرسالية وحجمها. |
اسم الخدمة | منح شهادة الصحة النباتية لإرسالية صادرة ( مصدرة ) |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مصدري النباتات أو المنتجات النباتية سواء لغرض الزراعة والإكثار أو الاستهلاك او التصنيع او الزينة |
شروط الحصول على الخدمة | 1. ملئ البيانات المطلوبة في استمارة طلب منح شهادة الصحة النباتية للإرسالية نباتية صادرة (المرفق نسخة منها) والتوقيع على صحتها وتعميدها بختم المستورد. 2. إرفاق كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية ( مثل تصريح الاستيراد للدولة المستوردة إذا تطلب الأمر ذلك من قبلها ،شهادة المنشاء ، الفاتورة ..... الخ). 3. تسديد رسوم بمبلغ 1500 ريال عن كل شهادة. |
الوثائق المطلوبة | 1. تصريح استيراد الدولة المستوردة إذا تطلب. 2. شهادة المنشأ. 3. الفاتورة . 4. شهادة الصحة النباتية الأصلية أو صورة طبق الأصل منها في حالات إعادة التصدير.....الخ. |
النماذج المستخدمة | استمارة طلب منح شهادة الصحة النباتية بحسب النموذج المعد لذلك (المرفق نسخة منها) |
رسوم نقدية | 1500 ريال مقابل منح شهادة الصحة النباتية لكل إرسالية مصدرة |
الإجراءات | 1. يحصل المصدر على استمارة طلب منح شهادة الصحة النباتية بحسب النموذج المعد لذلك (المحددة في الملحق) من وحدة الحجر النباتي بمنفذ الدخول كما يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والري على شبكة الانترنيت على العنوان: www.agriculture.gov.ye أو من المنفذ الدولي للصحة النباتية على الشبكة الالكترونية على العنوان: www.ippc.int . 2. تملأ استمارة الطلب الخاصة بالإرسالية من قبل المصدر. 3. ترفق باستمارة الطلب كافة الوثائق المتعلقة بالإرسالية ( شهادة المنشأ ، الفاتورة ، تصريح استيراد الدولة المستوردة إذا تطلب ، شهادة الصحة النباتية الأصلية أو صورة طبق الأصل منها في حالات إعادة التصدير..الخ ). 4. تسدد رسوم شهادة الصحة النباتية بمبلغ 1500 ريال إلى أمين الصندوق الحجر النباتي في منفذ التصدير بموجب سند قبض . 5. يقدم الطلب مع كافة وثائق الإرسالية بما فيها سند القبض إلى مسئول الحجر النباتي بالمنفذ ، لمراجعتها والتأكد من تشريعات الحجر النباتي ومتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد وفي حال عدم وجود ملاحظات تتعلق بذلك يوجه مفتش الحجر النباتي باستكمال إجراءات التفتيش . 6. تفتش الإرسالية وهي معدة إعدادا نهائياً للتصدير ويتم التأكد من خلوها من الآفات الحجرية ومطابقتها لمتطلبات الصحة النباتية للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد . 7. بعد استكمال إجراءات تفتيش الإرسالية يرفع المفتش بتقرير تفصيلي عن النتائج إلى مسئول الحجر النباتي . 8. إذا تبين من خلال تفتيش الإرسالية بأنها سليمة وخالية من الإصابة بالآفات الحجرية وأنها مطابقة لمتطلبات البلد المستورد تمنح شهادة الصحة النباتية . 9. أما إذا تبين من خلال التفتيش بأن الإرسالية مصابة بأي من الآفات الحجرية وغير مطابقة لتشريعات الحجر النباتي في البلد المستورد يرفض منح الشهادة ويرفع تقرير بذلك إلى إدارة الحجر النباتي ويبلغ المصدر بذلك وبمبررات الرفض. |
زمن إنجاز الخدمة |
اسم الخدمة | منح تراخيص مزاولة مهنة التداول لمبيدات الآفات النباتية وتجديده |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي المبيدات ، تجار المبيدات بالجملة، تجار المبيدات بالتجزئة ، مكاتب خدمات مكافحة الآفات النباتية |
شروط الحصول على الخدمة | 1. أن يتقدم صاحب الشأن بطلب رسمي إلى مدير عام وقاية النباتات أو مدير عام مكتب الزراعة والري في المحافظة للحصول على الترخيص. 2. توفر المتطلبات و الشروط الفنية اللازمة للحصول علي ترخيص لعملية الاتجار بالمبيدات فئات (المستوردين، تجار الجملة، تجار التجزئة). 3. أن يكون طالب الترخيص يمني الجنسية و مقيم في الجمهورية. 4. أن يكون طالب الترخيص لدية شهادة جامعية وقاية نبات أو متعاقداً مع مشرف متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات. 5. أن يكون المشرف متفرغاً للعمل لدى طالب الترخيص بصورة فعلية ودائمة ومسئولاً مسئولية تضامنية مع المرخص له أمام الإدارة العامة لوقاية النباتات عن الآثار والمخاطر الناجمة عن مزاولة النشاط. 6. أن يكون لدى طالب الترخيص مقر ثابت في الجمهورية لمباشرة نشاطه وأن يكون المقر مطابقاً للشروط والمواصفات. 7. على طالب الترخيص الالتزام والتعهد الخطي بتطبيق القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لعملية تداول المبيدات ومدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات والمساهمة في تنفيذ أنشطة التوعية باستخدام المبيدات وجوانب السلامة. 8. على طالب الترخيص تسديد الرسوم المحددة بالقانون. شروط منح ترخيص تداول المبيدات لفئة مكاتب مكافحة الآفات: 1. أن يكون طالب الترخيص مهندساً زراعياً يمني الجنسية تخصص وقاية نبات أو متعاقد مع مشرف متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات. 2. أن يكون لدية طاقم فني من المهندسين أو الفنيين المختصين في وقاية النبات مع خبرة في مجال مكافحة الآفات. 3. أن يكون له مقر ثابت يمارس منه الأعمال. 4. أن تتوفر لدية كافة الإمكانيات اللازمة من ( معدات الرش – وسائل السلامة و الملابس الوقائية– المبيدات المتخصصة – سجلات قيد الأعمال اليومية). 5. يجب على مقدم الطلب إرفاق الوثائق المطلوبة ( المحددة أدناه ). |
الوثائق المطلوبة | على طالب الترخيص تقديم ملف شخصي متكامل يحتوي على الوثائق التالية: 1. صورة معمدة من البطاقة (الشخصية- العائلية - النظام الأساسي للشخصيات الاعتبارية). 2. أصل التعهد لطالب الترخيص (وفقاً للنموذج المعد لذلك). 3. أصل تعهد الشخص والمشرف الفني (وفقاً للنموذج المعد لذلك). 4. صورة معمدة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية ساري المفعول. 5. صورة معمدة من الوثائق الخاصة بالعقار (ملكية – عقد الإيجار ). 6. صورة معمدة من المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو المشرف المتعاقد. 7. ترخيص تسجيل الشركة لدى ( وزارة الصناعة والتجارة) فيما يخص مهنة الصناعة. 8. توفر مستودعات (مملوكة - مستأجرة) بحسب الشروط والمواصفات الموجودة في النموذج فيما يخص مهنة التجارة. في حال ترخيص تداول المبيدات لفئة مكاتب مكافحة الآفات على طالب الترخيص تقديم الوثائق التالية : 1. يجب على مقدم الطلب إرفاق الوثائق التالية معمدة: 2. أصل التعهد لطالب الترخيص (وفقاً للنموذج المعد لذلك). 3. أصل تعهد الشخص أو المشرف الفني (وفقاً للنموذج المعد لذلك). 4. صورة معمدة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية ساري المفعول. 5. صورة معمدة من الوثائق الخاصة بالعقار (ملكية – عقد الإيجار). |
النماذج المستخدمة | استمارة طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات النباتية |
رسوم نقدية | رسوم الترخيص: 100.000 ريال ومدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد. رسوم تجديد الترخيص: 50.000 ريال. |
الإجراءات | 1. بعد تعبئة استمارة طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات النباتية والتأكد من استيفاء شروط الحصول على الخدمة واكتمال الوثائق المطلوبة 2. يقوم المختصين بناءً على تكليف من الإدارة العامة لوقاية النباتات بمعاينة المواقع والمحلات والمخازن للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية والصحية. 3. في حال رفع التقرير بالمطابقة للشروط و المواصفات تصدر الإدارة العامة لوقاية النباتات الترخيص نظير الرسوم المحددة بالقانون. 4. فترة صلاحية الترخيص عامين قابلة للتجديد. في حال رفع التقرير بعدم المطابقة للشروط و المواصفات ترفض الإدارة العامة لوقاية النباتات منح الترخيص . |
زمن إنجاز الخدمة | يصدر الترخيص خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تقديم الطلب بعد التأكد منا استيفاء جميع الشروط و الوثائق والتأكد من مطابقة المواقع والمحلات والمخازن للمواصفات والشروط الفنية والصحية المطلوبة والمعتمدة. |
اسم الخدمة | منح تصاريح استيراد المبيدات |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي المبيدات |
شروط الحصول على الخدمة | 1. أن يكون لدى طالب تصرح استيراد مبيدات رخصة بمزاولة مهنة تداول مبيدات الآفات النباتية 2. أن يكون طالب تصرح الاستيراد وكيلاً رسمياً للشركة المبيدات المزمع استيرادها. 3. أن يكون المبيد المطلوبة مسجل و حاصل على رقم تسجيل من الإدارة العامة لوقاية النباتات. |
الوثائق المطلوبة | 1. رخصة بمزاولة مهنة تداول مبيدات الآفات النباتية. 2. طالب التصريح إرفاق نسخة من ملصق كل مبيد يريد استيراده . 3. فاتورة الشراء الأصلية ومختومة بختم الشركة المنتجة و المصنعة. 4. رسالة معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة للمبيد تتعهد فيها بإعادة المبيدات أو عينات التسجيل إذا لم تكن نتيجة التحاليل مطابقة للشروط المعمول بها. |
النماذج المستخدمة | استمارة طلب منح تصريح استيراد مبيد. |
رسوم نقدية | ما نسبته 0.002 (اثنين بالإلف) من إجمالي قيمة المبيدات وفقا لفاتورة عرض السعر المرفقة بالطلب |
الإجراءات | 1. بعد تعبئة الطلب من قبل طالب التصريح يرفق به كافة الوثائق المطلوبة الموضحة بعالية وبقدم إلى مدير عام وقاية النباتات والذي بحله إلى مدير إدارة المبيدات لعرضه على اللجنة الفنية لتداول مبيدات الآفات النباتية . 2. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط والوثائق والمتطلبات الفنية المطلوبة وفقاً للقانون ولائحته. 3. في حالة موافقة اللجنة على منح التصريح يسدد صاحب الشأن الرسوم المقرة في القانون. 4. يمنح صاحب الشأن تصريح بالاستيراد وفقاً للنموذج المعد لذلك. لكمية لا تتجاوز 20 طن للتصريح الواحد وبما لا يزيد عن 5 طن من كل نوع من المبيدات في التصريح. و في حالة مادة الكبريت يسمح باستيراد مالا يزيد عن 20 طن للتصريح الواحد. 5. فترة صلاحية التصريح 6 أشهر من تاريخ صدوره غير قابل للتجديد كما يشترط استيراد الكمية المصرح بها دفعة واحدة دون تجزئة. |
زمن إنجاز الخدمة | أسبوع من تاريخ التقدم بطلب منح تصريح الاستيراد |
اسم الخدمة | التحليل ألمخبري لعينات المبيدات لغرض مطابقة الجودة و النوعية للمبيدات المستوردة وإصدار شهادة التحليل |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي المبيدات |
شروط الحصول على الخدمة | 1. أن تكون المبيدات أو العينات المستوردة قد تم استيرادها وفقاً للقانون وبموجب تصريح مسبق وان تكون مطابقة للشروط والمواصفات ومن المواد المسموح بتداولها في الجمهورية . 2. توفر كافة الوثائق المطلوبة ومن ضمنها صورة من تصريح الاستيراد وشهادة تحليل من مختبر الـ ٍSGS المعتمد عالمياً . 3. عينات من شحنة المبيد المستورد مرفقاً بها محضر اخذ العينة من قبل الموظف المختص في منفذ الدخول ومختومة بختم الحجر النباتي بالمنفذ. |
الوثائق المطلوبة | 1. تصريح الاستيراد . 2. شهادة تحليل من مختبر الـ ٍSGS المعتمد عالمياً . 3. شهادة المنشاء. 4. بوليصة الشحن. 5. قائمة العبوات. |
النماذج المستخدمة | شهادة تحليل ومطابقة نوعية وجودة المبيد |
رسوم نقدية | تكاليف تحليل أي مادة أو تركيز لغرض مطابقة النوعية مبلغ (10.000ريال) / رقم خلطة ( رقم الباتش ) . |
الإجراءات | 1. أن تكون العينات قد تم سحبها وإرسالها للمختبر وهي مغلفة وموقع عليها من مسئولي المنفذ الجمركي ومختومة بالخاتم الرسمي. 2. وجود إرسالية المنفذ الرسمية وكافة الوثائق والأولويات المطلوبة كاملة. 3. أن يقوم صاحب الشأن بتسديد رسوم التحليل ألمختبري عن كل مادة أو تركيز. 4. يستلم صاحب الشأن شهادة التحليل خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تسليم العينات. |
زمن إنجاز الخدمة | 3- 7 أيام حسب تركيبة المبيد |
اسم الخدمة | الإفراج عن المبيدات المستوردة |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | مستوردي المبيدات |
شروط الحصول على الخدمة | 1. إشعار الإدارة العامة لوقاية النباتات بذلك قبل أسبوع من وصول الشحنة . 2. أن تكون المبيدات أو العينات المستوردة قد تم استيرادها وفقاً للقانون وبموجب تصريح مسبق وان تكون مطابقة للشروط والمواصفات ومن المواد المسموح بتداولها في الجمهورية . 3. توفر كافة الوثائق المطلوبة ومن ضمنها صورة من تصريح الاستيراد وشهادة تحليل من مختبر الـ ٍSGS المعتمد عالمياً . 4. عينات من شحنة المبيد المستورد مرفقاً بها محضر اخذ العينة من قبل الموظف المختص في منفذ الدخول ومختومة بختم الحجر النباتي بالمنفذ. |
الوثائق المطلوبة | 1. تصريح الاستيراد ساري الصلاحية . 2. شهادة تحليل من مختبر الـ ٍSGS المعتمد عالمياً . 3. شهادة المنشاء. 4. بوليصة الشحن. 5. قائمة العبوات. |
النماذج المستخدمة | مذكرة إفراج موجهة إلى مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة التي بها منفذ الوصول مرفقاً بها - شهادة تحليل ومطابقة نوعية وجودة المبيد أو شهادة تحليل من مختبر الـ ٍSGS المعتمد عالمياً. |
رسوم نقدية | سند القبض الخاص بالفحص المعملي المشار إليه بعالية |
الإجراءات | 1. بعد التأكد من توفر كافة الوثائق المطلوبة ومطابقة الليبل لمحتويات تلك الوثائق والشروط والمتطلبات 2. تحال العينات إلى مختبر التحليل للتأكد من نوعية وجودة المبيد 3. إذا كانت النتائج المعملية مطابقة والشروط مكتملة تقوم الإدارة العامة لوقاية النباتات يمنح صاحب الشأن مذكرة الإفراج وفقاً للنموذج الخاص بذلك مرفقاً بها سند قيض سداد الرسوم . 4. في حال عدم المطابقة واستكمال الوثائق والشروط ترفض الإرسالية ويبلغ المستورد بإعادتها خلال 30 يوم من تاريخ الإشعار. |
زمن إنجاز الخدمة | فور صدور شهادة التحليل للعينات التي تستغرق 3- 7 أيام حسب تركيبة المبيد. |
اسم الخدمة | تسجيل المبيدات |
|---|---|
جهة تقديم الخدمة | قطاع الخدمات الزراعية ( الإدارة العامة لوقاية النباتات ) |
المستفيد من الخدمة | الوكلاء المحليين و الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات ساري المفعول. |
شروط الحصول على الخدمة | 1. ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات. 2. توكيل رسمي مصدقاً عليه إذا كان الطلب مقدماً بالوكالة. 3. المعلومات الأساسية عن المبيد المراد تسجيله (المعلومات الفنية كتالوج). 4. الغرض من التسجيل. |
الوثائق المطلوبة | 1. ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات 2. توكيل رسمي مصدقاً عليه إذا كان الطلب مقدماً بالوكالة. 3. المعلومات الأساسية عن المبيد المراد تسجيله (المعلومات الفنية كتالوج). 4. وثيقة توضح الغرض من التسجيل 5. تعبئة البيانات المطلوبة في استمارات طلب تسجيل او إعادة تسجيل المبيد. |
النماذج المستخدمة | طلب تسجيل المبيد شهادة تسجيل المبيد |
رسوم نقدية | تصدر شهادة التسجيل نظير رسوم قدرها 10.000 (عشرة ألف ريال). |
الإجراءات | 1. التقدم بطلب تسجيل المبيد إلى الإدارة العامة لوقاية النبات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المتطلبات المذكورة أعلاه. 2. على الإدارة العامة لوقاية النبات مراجعة المعلومات الخاصة بالمبيد للتأكد من عدم إدراجه ضمن قائمة المبيدات المحظورة ، فإذا ثبت أنه من ضمن المبيدات المحظورة يرفض الطلب مباشرة، وإذا كان خلافاً لذلك يعطى طالب التسجيل الوثائق الأصلية الخاصة بتسجيل المبيد (ملف متطلبات تسجيل المبيد) بسعر التكلفة لتعبئتها وإعادتها مرفقاً بها الوثائق والتقارير المطلوبة بما في ذلك ملف تسجيل المبيد الذي يتضمن كل البيانات الموضحة في ملف متطلبات تسجيل المبيد والمصادق عليها من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة. 3. على الإدارة العامة لوقاية النبات مراجعة ودراسة الوثائق الأصلية للمبيد وكافة المرفقات فور تسلمها من طالب التسجيل، والتأكد من استيفاء جميع المعلومات والتعهدات المطلوبة من عدمه. 4. يجب على الإدارة العامة لوقاية النبات في حالة استيفاء كافة البيانات والوثائق للمبيد المراد تسجيله رفع تقرير بذلك إلى اللجنة للمناقشة وإقرار التسجيل المبدئي للمبيد من عدمه بقرار مسبب. 5. في حالة الموافقة على التسجيل المبدئي للمبيد ـ يقدم طالب التسجيل طلباً كتابياً وفقآ للنموذج المعد لغرض استيراد عينات من المبيد المراد تسجيله وبناءً على ذلك تصدر الجهة المختصة تصريحا باستيراد تلك العينات مع المادة القياسية له وفقآ للنموذج المعد لذلك . 6. تخضع عينات المبيد المراد تسجيله لإجراءات التحاليل و الاختبارات المعملية وفقاً لطلب صاحب التسجيل المقدم كتابياً على لنموذج المعد وعلى نفقته، خلال فترة أقصاها شهرين. 7. يحق لطالب التسجيل الذي رفضت عيناته لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط والبيانات الفنية التقدم بطلب كتابي لإعادة التحليل والاختبار للعينات، وتطبق عليه نفس الإجراءات الموضحة في الفقرة 6. 8. في حالة عدم مطابقة عينات المبيد للمواصفات والشروط والبيانات الفنية مرة أخرى يلزم طالب التسجيل بإعادة تصدير عينات المبيد إلى الشركة المصدرة مباشرة على نفقته الخاصة ومسئوليته خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إشعاره بالرفض النهائي لتسجيله. 9. إذا كانت نتيجة تحليل العينة مطابقة للشروط والمواصفات والبيانات الفنية يحق لطالب التسجيل أن يتقدم إلى الإدارة العامة لوقاية النبات بطلب إجراء التجارب الحقلية للمبيد وفقآ للنموذج المعد لذلك . 10. يحق للإدارة العامة لوقاية النبات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعاقد لتنفيذ التجارب الحقلية الخاصة بالتسجيل أو إعادة التسجيل أو التقييم أو توسيع مجال استخدام المبيد... الخ وفقآ للطرق العلمية والبحثية المتعارف عليها على أن تنفذ في أقاليم مناخية مختلفة داخل الجمهورية و وفقآ للشروط التي تقرها لجنة تسجيل المبيدات. و تجرى التجارب الحقلية على المبيد لغرض التسجيل الجديد لفترة لا تقل عن عامين و في حالة إعادة التسجيل أو توسيع نطاق الاستخدام لفترة موسم واحد فقط. 11. تقوم الإدارة العامة لوقاية النبات برفع تقرير عن نتائج الاختبارات والتحاليل المعملية والتجارب الحقلية إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها . 12. تقوم الإدارة العامة لوقاية النبات إخطار طالب التسجيل بقرار اللجنة خلال أسبوع من صدوره. 13. تقوم الإدارة العامة لوقاية النبات بناءً على موافقة اللجنة بإصدار شهادة التسجيل للمبيد طبقا للنموذج المعد لذلك، وإثباتها في السجل برقم وطني مستقل نظير الرسوم لمحددة بالقانون. 14. يجب على الإدارة العامة لوقاية النبات دراسة ملصق البيانات على العبوات المعتمد من الشركة المنتجة و المصنعة والذي يجب أن يتضمن المعلومات والتحذيرات والإرشادات الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيد ..... الخ. وباعتماد ذلك من اللجنة تكون إجراءات التسجيل قد اكتملت ويسمح بتداول واستخدام المبيد في الجمهورية. 15. تطبق نفس إجراءات التسجيل الخاصة بالاختبارات الحقلية لمدة موسم واحد لأغراض التسجيل الأخرى المتعلقة بإعادة التسجيل أو التقييم أو توسيع مجال استخدام المبيد على آفات أو محاصيل أخرى وفقآ للائحة والدليل. 16. تطبق نفس إجراءات تسجيل المبيد للحالات الطارئة، والتسجيل التجريبي وفقآ للائحة والدليل. |
زمن إنجاز الخدمة | موسم واحد في حالة إعادة التسجيل من 2-3 مواسم في حال التسجيل الحديد |

