اللائحة التنظيمية للقطاع الزراعي
قرار جمهوري رقم (160) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الزارعة والري
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناء على عرض وزير الزراعة والري.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
((قـــــرر))
الباب الأول
التسمية والأهداف والاختصاصات
مــادة (1) تسمى هذه اللائحة بـ اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.
مادة (2) تهدف وزارة الزراعة والري إلى تنمية وحسن استغلال الموارد والقدرات الزراعية للدولة بما يلبي حاجات المواطنين والاقتصاد الوطني من المنتجات الزراعية ويسهم بدور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استدامة الموارد الزراعية وتفعيل دور الوزارة في التنمية الشاملة للمجتمع استنادا إلى الدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
- إعداد السياسية العامة للدولة في مجال الزراعة والري ووضع الخطط والبرامج والمشاريع لتنمية الإنتاج الزراعي ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح التشريعات التي تنظم أداء القطاع الزراعي والعمل على تطبيق كآفة القوانين والنظم المتعلقة بأنشطة الوزارة.
- اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة أشكاله وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يحقق الارتباط مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة حجم الصادرات.
- العمل على تلبية حاجات المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات للأولويات والإمكانيات المتاحة ً الزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقا
- إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات القيمة العلمية والاقتصادية الهادفة لزيادة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني وتوسيع الرقعة الزراعية واعتماد التقنيات الحديثة في الزراعة.
- تنظيم وتشجيع إدخال وتعميم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المناسبة في مجال الزراعة والري ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية لتحسين فاعلية استخدامها بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.
- تنظيم وتحسين فاعلية وسلامة استخدام الموارد الوراثية وتقنياتها المستخدمة في على صحة الإنسان ً مجال الزراعة بما يرفع كفاءة وإنتاجية العمل ولا يؤثر سلبا والحيوان والبيئة.
- تطبيق أنظمة الحجر الصحي الزراعي ووضع الخطط والبرامج للرصد والمراقبة الميدانية للآفات والأمراض الوبائية التي تلحق بالنبات والحيوان وتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحتها.
- إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية والإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع السياسيات التسويقية والتخزينية للمنتجات الزراعية بما يعزز من الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ويرفع كفاءة الأداء التسويقي للمنتجات “داخليا وخارجيا ” بالتنسيق مع الاتحادات الزراعية.
- تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات المدخلات الزراعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في توفيرها وتنظيم تداولها وسلامة استخداماتها.
- إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير الأبحاث الزراعية والاستفادة من نتائجها في وضع السيارات والبرامج وتطوير الإنتاج “كما ونوعا “
- اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الإقليمية لوقاية النباتات في المناطق البيئية المختلفة ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للإشراف على أعمال الوقاية في مختلف مناطق الجمهورية.
- إقامة وتشجيع إنشاء شبكة متكاملة للمشاتل وخدمات إكثار البذور والتقاوي.
- وضع وتنفيذ خطط متكاملة للإرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين ومربيي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم.
- إقامة الغابات والمشاتل الحراجية والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية البيئة من التصحر وحماية الثروة الحيوانية والحيوانات البرية من الانقراض.
- اقتراح السياسات ووضع الخطط الهادفة إلى تشجيع استصلاح وتسوية الأراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية في المساحة الإجمالية للدولة.
- الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل الطبيعية الأخرى وحماية المدرجات الزراعية والأودية من الانجراف.
- حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الأمثل وكذلك حمايتها من عوامل التعرية والتصحر.
- إنشاء وتشغيل وصيانة منشآت الري وتنظيم استخدامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في وضع خطط التنمية الريفية وتفعيل دور المرآة في مجال التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع ورعاية العمل التعاوني الزراعي والعمل على تنظيمه وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقًا للتشريعات النافذة.
- التوجيه والإشراف على المكاتب والمرافق والهيئات والمؤسسات الزراعية ً الحكومية التابعة للوزارة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإعداد الكادر الفني والمتخصص لإدارة أنشطة الوزارة في المجالات المختلفة والتنسيق مع الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في مجال التدريب الزراعي بمستوياته المختلفة.
- إقامة وتنمية علاقات التعاون مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتمثيل الجمهورية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز العلمية المتخصصة في مجال الزراعة والري بما يخدم تنفيذ خطط وأهداف الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الاستخدام الأمثل للقروض والاعتمادات المخصصة للتنمية الزراعية ولضمان تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
- اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد المالية للوزارة.
الباب الثاني
قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير
مــادة (3) الوزير هو المسئول الأعلى للوزارة ويتولى الإشراف على أعمالها وإدارة شئونها بصورة تكفل تنفيذ السياسة العامة للدستور للدولة في مجال الزراعة وفقًًا لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا ً والتشريعات النافذة وطبقا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
- إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط وظائف ومهام الوزارة.
- الإشراف والتوجيه والمراقبة على مرؤوسيه وطلب التقارير منهم والإشراف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق الخاضعة لإشرافه، ويحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة أو لأغراض تحسين تنفيذ المهام وبما لا يخالف القوانين النافذة.
- الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة والمرافق الخاضعة لإشراف ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى التنفيذ بحسب النظام المتبع.
- الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام.
- المصادقة على قرارات مجالس إدارة المرافق الخاضعة لإشرافه أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للقانون.
- إبلاغ رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياساتها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطل تنفيذها، وذلك فيما يخص مهام الوزارة.
- التنسيق مع الوزارة المعنيين ورؤساء أجهزة السلطة المركزية الأخرى في المسائل التي تدخل في اختصاصهم أو تتصل بصورة مباشرة ببعض أوجه النشاط للارتقاء بمستوى عمل الوزارة وتحقيق التكامل في عمليات التخطيط والتنفيذ.
- التنسيق مع السلطات المحلية عند تنفيذ المهام التي لها صلة بأنشطة الوزارة بما لا يخالف القوانين والقرارات النافذة.
- ترشيح الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق الخاضعة لإشرافه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
- ممارسة الاختصاصات الأخرى ذات الصلة بأنشطة الوزارة أو بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
مــادة (4) يتولى وكيل الوزارة تحت إشراف الوزير وفي حدود اختصاصات القطاع الذي يرأسه القيام بالمهام والاختصاصات التالية: –
- الإشراف بصورة مباشرة على أعمال القطاع في حدود القوانين النافذة والقرارات 1. والتوجيهات الصادرة من الوزير.
- التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشراف ومتابعة وتقييم تنفيذ كل منها للمهام الموكلة إليها.
- تقييم نتاج الأداء العام للقطاع وتقديم التقارير والمقترحات التطويرية بهذا الصدد إلى الوزير.
- إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق اختصاصه وتقييم أداء المرؤوسين وفقا للوائح النافذة.
- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييم كفاءة الأداء ومستوى الإنجاز.
- عقد الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة التابعة له والإدارات العامة الأخرى 6. في الوزارة.
- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج، عندما يكون التمثيل في مستواه.
- أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بالقطاع الذي يرأسه تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة أو تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير.
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مــادة (5) أ- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من: –
1- وكلاء الوزارة.
2- رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة لأشراف الوزير.
3- مستشارو الوزارة.
4- مديرو الإدارات العامة بالوزارة.
5- أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره.
ب- يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية: –
- خطط العمل السنوية للوزارة.
- خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
- تقارير الإنجاز الدورية وتقييمها.
- مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
- التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة.
- تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.
- أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
ج- يصدر الوزير نظاما لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
البناء التنظيمي للوزارة
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي للوزارة
مــادة (6) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الخاضعة لإشراف الوزارة وعلى النحو التالي: –
أولاًً: الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي: –
- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
- بنك التسليف التعاون الزراعي.
- الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الخدمة العامة الأخرى التي تنص قرارات إنشائها على إخضاعها لإشراف الوزير.
- مندوبية اليمن لدى منظمة الأغذية والزراعة.
- مجلس الوزارة.
- المستشارون.
- مكتب الوزير.
- الإدارات العامة التالية: –
- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتقييم.
- الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات الزراعية.
- الإدارة العامة للمشاريع الزراعية.
- الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
- الإدارة العامة للشئون القانونية.
- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي.
- الإدارة العامة لشئون الموظفين.
- الإدارة العامة للشئون المالية.
ثانيًا: قطاع تنمية الإنتاج الزراعي وتتبعه:
- الإدارة العامة للإنتاج النباتي.
- الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية.
- الإدارة العامة لتنمية المرآة الريفية.
- الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج.
ثالثاً: قطاع الخدمات الزراعية وتتبعه:
- الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي.
- الإدارة العامة لوقاية النبات.
- الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري.
- الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
رابعاً: قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية وتتبعه:
- الإدارة العامة للري المزرعي.
- الإدارة العامة لمنشآت الري.
- الإدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر.
- الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي.
مــادة (7) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام.
مــادة (8) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير عامة بصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفرع الأول
مهام واختصاصات الإدارات العامة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي
مــادة (9) الإدارة العامة للإنتاج النباتي، وتختص بما يلي:-
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بتنمية الإنتاج النباتي في إطار الخطة العامة للوزارة.
- تحديد الأنواع المناسبة للبيئة اليمنية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والنباتي وعلى ضوء نتائج التجارب البحثية التطبيقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد الموارد الإرشادية في مجال الإنتاج النباتي والتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية والجهات ذات العلاقة لتعميم نتائج الأبحاث التي تنفذ في هذا المجال.
- الإشراف على إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية واستخدام البذور المحسنة والنقية والمشاركة في اعتماد البذور المكاثرة محليا.
- إعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتشجيع التوسع في زراعة أشجار الفاكهة والبن والمحاصيل الاقتصادية الاستراتيجية والتصديرية ذات الجودة العالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تشجيع التوسع في الزراعة المحمية لزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية.
- اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لنشاط الإنتاج النباتي.
- تنظيم ومراقبة عملية اعتماد واستنباط البذور والغراس.
- تصنيف وتوصيف أنواع وأصناف المحاصيل النباتية وتسجيلها كأصول وراثية بهدف حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم الدعم الفني لأنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية واقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع إقامتها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها وتفعيل دورها في تنمية الإنتاج الزراعي.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مراقبة سير تنفيذ برامج الإنتاج النباتي في مشاريع التنمية الريفية.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (10) الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، وتختص بما يلي: –
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج في مجال تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ومتابعة تنفيذها.
- القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجالات المتعلقة بتربية وتغذية الحيوان والدواجن والطيور والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية في صناعة العلائق الغذائية للحيوانات محليا.
- استكشاف فرص الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في مجال الثروة الحيوانية.
- حصر وتصنيف أنواع وأصناف الثروة الحيوانية وتسجيلها كأصول وراثية بهدف حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها.
- حصر ودراسة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور البرية وتصنيفها وتحديد أماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعلاقتها بالتوازن البيئي والعوامل المؤثرة عليها واقتراح التشريعات اللازمة لحمايتها والمحافظة على ما تبقى منها بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- بناء قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية وذلك عن طريق جمع وتحليل المعلومات ونشر نتائجها للاستفادة منها.
- الإشراف الفني على أنشطة تشغيل الإنتاج الحيواني والدا جني في الجمهورية والمشاركة في إقامة محطات نموذجية لإرشاد المزارعين إلى طرق التربية السليمة.
- دراسة وتحديد احتياجات البلاد من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني والدواجن “كما ونوعاًً”.
- تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر المتخصصة والفنية في مجال الإنتاج الحيواني والبيطري واقتراح برامج تدريبية لتطوير وتنمية مهارتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف والمتابعة لأنشطة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وإصدار التصاريح بإقامة المراكز الخاصة بها.
- اقتراح المعايير الخاصة بتحديد المحتوى الغذائي والميزان العلفي للعلائق، وكذا الشروط الفنية الأخرى المتعلقة بالسلامة الغذائية للأعلاف.
- المساهمة في إعداد الرسالة الحقلية الإرشادية لتطوير مهارات المزارع في مجال تغذية وتربية الحيوان وزيادة إنتاجيته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في الدراسات المتعلقة بتنمية المراعي وحمايتها واقتراح البدائل العلفية المناسبة لتغذية الحيوانات.
- تشجيع وتنظيم تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير الخبرات المتوارثة في هذا المجال وتقديم الرعاية لها وتنظيم عملية الاستيراد الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمليها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (11) الإدارة العامة لتنمية المرآة الريفية، وتختص بما يلي: –
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتعزيز الدور الاقتصادي للمرآة في القطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها.
- تنسيق مختلف الأنشطة المتعلقة بتنمية المرآة الريفية المنفذة من قبل الوحدات التابعة للوزارة بما يحقق الأهداف والسياسات العامة المحددة من قبل الوزارة.
- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتدريب المرآة الريفية في مجالات تربية الماشية ومنتجات الألبان وحفظ الغذاء وتصنيعه وتربية النحل وأعمال الإرشاد الريفي والتدبير المنزلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة المهتمة بتطوير الريف وصحة البيئة ورفع مستوى الأسرة الريفية، للحصول على الدعم لبرامج ومشاريع تنمية المرآة الريفية من الجهات الحكومية وغير الحكومية والدول والمنظمات الدولية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
- المساهمة في إيجاد قنوات تسويقية ملائمة ومقبولة لمنتجات المرآة الريفية.
- جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمرآة الريفية وإخراجها وإصدارها بشكل نشرات دورية بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة على ضوئها.
- متابعة أنشطة المرآة الريفية في مجال الإنتاج النباتي والحيواني واقتراح المشاريع الخاصة بدعم أنشطتها في تلك المجالات.
- التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش ا لعمل الخاصة بتنمية المرآة الريفية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (12) الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج: –
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بجودة مستلزمات الإنتاج وسلامة استخدامها.
- تنظيم أعمال الرقابة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي واقتراح اللوائح والإجراءات الهادفة إلى تأمين جودتها وسلامة تداولها واستخدامها وفقا للمعايير المحلية والدولية المعتمدة.
- مراقبة جودة وصلاحيات المواد ومستلزمات الإنتاج والمخازن الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق شروط السلامة العامة والمحافظة على البيئة.
- التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن تداول مواد ومستلزمات الإنتاج للتأكد من تطبيقها للتعليمات والقرارات النافذة والتزامها بمعايير الجودة والسلامة المهنية العامة.
- الرقابة على مشاريع ومزارع تربية وإنتاج الحيوانات وعلى مصانع إنتاج الأعلاف للتأكد من جودة ومدخلات الإنتاج وسلامة التصنيع بما يتناسب مع المعايير القانونية المعتمدة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- تقديم التقارير عن نتائج أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ واقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تجاه المخالفين وفقاًً للوائح والتشريعات ذات العلاقة.
- تسجيل مستلزمات الإنتاج الزراعي وفقاً للشروط الخاصة بذلك وبما لا يخالف القوانين النافذة.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
الفرع الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة لقطاع الخدمات الزراعية
مـــادة (13) الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي ، وتختص بما يلي:-
- إعداد اللوائح المنظمة لإعمال الإرشاد الزراعي واقتراح السياسات والخطط والبرامج في هذا المجال على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذها وتطويرها.
- إعداد وإصدار النشرات الإرشادية والملصقات والمواد والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة لزيادة الوعي والتعريف بأحدث الأساليب المتبعة في الزراعة بالتنسيق مع الإدارات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- تنظيم وتنفيذ الحملات الإعلامية ذات العلاقة ذات العلاقة بأنشطة الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع وسائل وأجهزة الأعلام المختلفة وتقييم ورفع التقارير اللازمة عن مستوى تحقيق أهدافها.
- التنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة المشاكل الزراعية وتعميم التوصيات البحثية ونقل نتائج البحوث الزراعية إلى مواقع الإنتاج عبر أجهزة الإرشاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- السعي مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنية الأساسية للإرشاد الزراعي واقتراح بناء المجمعات والمراكز الإرشادية والكوادر والوسائل اللازمة لتشغيلها وعمل الدورات التدريبية اللازمة.
- تفعيل أسلوب التخطيط المشترك للبرامج الإرشادية بما يسمح للمزارعين في المشاركة في تحديد مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة لها.
- إعداد الخطط والبرامج لنشر المعارف حول التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الزراعة والري مثل استخدام المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات والمطهرات الفطرية ونظم الري الحديثة بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
- الإشراف على أجهزة الإرشاد الزراعي في المحافظات وتقديم التوجيه والدعم الفني لتطوير أدائها.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (14) الإدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي :-
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتحسين وتطوير وقاية النباتات وحماية البيئة ومتابعة تنفيذها.
- وضع خطط وبرامج المكافحة السنوية والموسمية المتكاملة ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذها قياسا بالأهداف المحددة لها.
- الاستفادة من نتائج الأبحاث في مجال وقاية النباتات التي يتم التوصل إليها داخل الجمهورية وخارجها والتنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي والجهات الأخرى ذات العلاقة من اجل إيصالها للمزارعين بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية.
- المساهمة مع الإدارات المختصة في اقتراح برامج التدريب في مجال مكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحجر النباتي بغرض تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
- اقتراح القواعد وتقديم المقترحات الخاصة بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج عن استخدام المبيدات لتلافي مخاطرها وآثارها السامة وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة.
- اقتراح إنشاء البرامج والمراكز الوطنية والإقليمية للرصد وتشخيص ومكافحة الآفات النباتية في المناطق البيئية المختلفة.
- دراسة وتحديد حاجة البلاد السنوية من المدخلات الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء تجارب تطبيقية على المبيدات وآليات المكافحة لاختيار أكثرها فاعلية واقتصادية وأمانا وفحص المبيدات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات واقتراح إدخال تقنيات جديدة للمكافحة الحيوية.
- القيام بالرصد الميداني وتنفيذ المسوحات الدورية والحصر التصنيفي للآفات النباتية وتوثيق أماكن انتشارها وكافة المعلومات الأخرى اللازمة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- مراقبة حركة الآفات المهاجرة والتنبؤ بظهورها والإعداد والتنفيذ لحملات مكافحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخلياًً وخارجهاً.
- المشاركة في إعداد الكتيبات والنشرات الإرشادية والوسائل الإيضاحية المتعلقة بوقاية النباتات.
- إعداد وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة واتخاذ التدابير لمنع أو تقييد انتقال عناصر المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى المعنية بالصحة النباتية.
- إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية وإعداد القوائم الموحدة بها وإبلاغها للجهات المعنية وفقًاًً للوائح المنظمة لذلك.
- إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر النباتي ونظام وإجراءات العمل بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر النباتي والإشراف المباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.
- تحديد شروط ومتطلبات الصحة النباتية المنظمة لاستيراد النباتات ومنتجاتها الكائنات النافعة والمواد الأخرى ذات الصلة وفقا لتشريعات الحجر النباتي النافذة ولعملية تحليل المخاطر أو المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وإصدار تصاريح الاستيراد لها وفقاًً لذلك.
- تسجيل مبيدات الآفات النباتية المستخدمة وإعداد قاعدة بيانات بها.
- إصدار تصاريح استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد موافقة الوزير.
- إصدار تصاريح استيراد المبيدات بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج.
- تنظيم الرقابة على تصدير واستيراد وعبور النباتات ومنتجاتها من خلال محطات الحجر النباتي ومتابعة حركة انتقالها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر النباتي والإشراف عليهم وتقييم أدائهم.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (15) الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري وتختص بما يلي: –
- وضع الدراسات في مجال الصحة الحيوانية ومراقبة ومكافحة واستئصال الأوبئة والأمراض المعدية الحيوانية بما في ذلك أمراض النحل والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة مسبباتها واختيار أفضل طرق الوقاية منها.
- اقتراح اللوائح والإجراءات المنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة الأوبئة وتداول وبيع الأدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والطيور ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الوطنية والإقليمية الخاصة بتشخيص ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية والترصد الميداني لمراقبة حركتها والرقابة النوعية البيطرية على مدخلات الإنتاج والصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية.
- إجراء المسوحات الميدانية في مجال الصحة الحيوانية والقيام بتحليل مخاطر الأوبئة والأمراض الحيوانية بما من شأنه إيجاد الطرق العلمية للسيطرة على تلك الأوبئة وتلافي تأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة بالتعاون مع الإدارات الأخرى في القطاع والوزارة.
- إعداد الخطط الخاصة بالحملات الوطنية البيطرية (المسح، الترصد، التحصين) والعمل على تنفيذها وتقديم التقارير التقييمية عن مستوى تحقيق أهدافها.
- المتابعة والإشراف على شبكة المكافحة والسيطرة على الأوبئة والأمراض الحيوانية ورسم الخارطة الوبائية للجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنقل الحيوانات بين كل أو بعض المناطق أو محافظات الجمهورية لتفادي انتشار الأوبئة في أراضي الجمهورية اليمنية متى تطلب الأمر ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى في القطاع والوزارة.
- دراسة وتحديد احتياجات البلاد من مستلزمات الصحة الحيوانية من اللقاحات والأدوية وغيرها من المستلزمات كما ونوعا ُ.
- تنظيم وتقييم عمليات الإشراف البيطري على مشاريع ومزارع منشآت تربية وإنتاج الحيوانات وعلى الحيوانات الأليفة والبرية بما يتناسب والشروط الصحية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- تنظيم مصادرة أو إهلاك الحيوانات المريضة أو منتجاتها وتحديد قائمة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها.
- تنظيم الرقابة والمتابعة على المهن البيطرية والمشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بإقامة مخازن الأدوية البيطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح الشروط والضوابط الفنية والصحية المنظمة لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم والتفتيش الصحي البيطري على الحيوانات والدواجن قبل وبعد الذبح وتنظيم الإبلاغ عن الحالات الوبائية والإمراض المعدية والتخلص السليم من مخلفات الحيوانات ولحومها الغير صالحة للاستهلاك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظيم تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والدواجن والطور الحية ومنح التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير أو عبور الإرسالية الحيوانية أو حصرها.
- إصدار تصاريح استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج الحيواني والأعلاف المركزة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى في القطاع.
- إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر الحيواني ونظام إجراءات العمل بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر البيطري والإشراف المباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.
- إنشاء سجل وطني بمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان.
- اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر البيطري والإشراف عليهم وتقييم أدائهم.
- أية مهام أخرى ذات العلاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (16) الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، وتختص بما يلي: –
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتنمية وتطوير تسويق المنتجات الزراعية وخارجيا ًمحلياًً.
- الإشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي في الجمهورية.
- إجراء الدراسات المتعلقة باقتصاديات التسويق الزراعي والأسعار لمختلف المنتجات الزراعية الوطنية على مستوى الأسواق المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص البحوث التسويقية لما بعد الحصاد.
- جمع وتحليل وإصدار ونشر البيانات والمعلومات التسويقية الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ووضع نظام فعال للمعلومات التسويقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح اللوائح والضوابط والشروط الفنية المنظمة لعمليات تداول وتسويق المنتجات الزراعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز من كفاءة تسويقها محليا ُ وخارجياًً.
- اقتراح المعايير التسويقية لتصنيف المنتجات الزراعية وجودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.
- تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم المشورة الفنية لمساعدتها في أداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظام لتسويقي في الجمهورية.
- تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية عن طريق إصدار النشرات والمواد الترويجية وإقامة المعارض أو المشاركة فيها.
- تقديم النصح والمشورة الفنية والمساهمة في رفع الوعي التسويقي للمزارعين والمعنيين بتسويق المنتجات الزراعية حول شروط إقامة وسائل التخزين وتداول المنتجات الزراعية والأساليب المناسبة لعمليات قطف وتعبئة ونقل وتدريج وتخزين وإنضاج هذه المنتجات بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحسن من فرص تسويقها محلياًً وخارجيا بالتنسيق مع الإدارات العامة والجهات ذات العلاقة.
- وضع الأسس المرجعية الخاصة بإنشاء الأسواق الزراعية وتقديم النصح حول تنظيمها وإدارتها بما يحقق السياسات التسويقية للدولة وبما يتوافق والقواعد المنظمة للتجارة الزراعية الدولية.
- تنمية العلاقة مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة بهدف تحسين خدمات التسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية.
- المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية فيما بخص التسويق الزراعي.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
الفرع الثالث
مهام واختصاصات الإدارات العامة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية
مـــادة (17) الإدارة العامة للري المزرعي، وتختص بما يلي :-
- أعداد السياسات والبرامج المنظمة لاستخدام مياه الري بما يتفق مع السياسات والخطط المائية العامة للدولة ويتيح الاستفادة المثلي من حصة القطاع الزراعي من المياه ومتابعة تنفيذها.
- المساهمة في وضع برامج لتحديد العينة المائية للمحاصيل الحقلية وتحديد تكاملية أساليب الري عن طريق تحليل التربة والمياه لكل محصول حسب مناخ المنطقة وبما يكفل رفع كفاءة استخدام مياه الري ونظم توزيعها وخفض نسبة الفاقد.
- اقتراح تحديث طرق وأساليب الري المناسبة والحديثة وتخطيط وتصميم شبكاتها وتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة في وجال الري.
- المشاركة في الدراسات المائية العامة والدراسات المرتبطة باستخدام مياه الري والاستفادة من نتائجها في وضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغلال وإدارة مصادر مياه الري وحمايتها وتطويرها وترشيد استخدامها بما يحقق تغطية متطلبات النمو الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المساهمة في برامج التوعية والإرشاد وفي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين في مجال الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح المعايير الخاصة بتوزيع مياه السدود بين المزارعين مع مراعاة العرف الجاري في المناطق وتشجيع تشكيل روابط وجمعيات لمستخدمي مياه الري وإعداد النظام الأساسي لها بما يخدم المصلحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح الخطط والبرامج المنظمة لاستخدام مياه شبكات الصرف الصحي أو الصناعي لأغراض الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- أقامه وتشغيل شبكات الرصد الزراعي وجمع البيانات والمعلومات من محطات الأرصاد وتسجيلها وتحليل النتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة منها.
- اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية مياه الري من التلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- جمع المعلومات حول تطور إنتاجية المياه في الزراعة وإجراء التجارب لمعرفة إنتاجية مختلف أنواع المياه الصالحة للري وتقييم نتائجها ووضعها في متناول المختصين.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (18) الإدارة العامة لمنشآت الري، وتختص بما يلي:-
- إعداد السياسات والخطط والبرامج المنظمة لإقامة إدارة منشآت الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء الدراسات و المسوحات الميدانية والطبوغرافية لتحديد المواقع المناسبة لإقامة منشآت الري والمشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح المعايير الفنية العامة لإقامة منشآت الري وشروط تصنيف وتأهيل المقاولين العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في إعداد ومراجعة التصاميم الفنية وجداول الكميات ووثائق المناقصات لمنشآت الري المطلوب إقامتها والمشاركة في دراسة عطاءات الشركات المتقدمة لاختيار أفضلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة طبيعة الوديان الطبوغرافية ومجاريها والعمل على تهذيبها وحماية الأراضي والمدرجات الزراعية من الانجراف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على سير تنفيذ مشاريع منشآت الري وتقديم التقارير اللازمة حول مستوى التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في وضع ضوابط ونظم التشغيل والصيانة لمنشآت الري وفي الرقابة على سلامة تشغيلها وصيانتها طبقا للأسس الفنية ونظم التشغيل المعمول بها بالتنسيق مع َ الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على تشغيل منشآت الري الرئيسة وتنظيم عملية الاستغلال والتصريف للمياه في القنوات الرئيسية والفرعية ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدوري لها ورفع التقارير اللازمة بذلك.
- وضع النظم الخاصة بتخزين المياه خلف السدود بما يكفل حماية القرى/ المساكن/ والأراضي الواقعة في مناطقها من الأخطار البيئية وأخطار الفيضانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- القيام بحصر وتسجيل منشآت الري القائمة وعمل الخرائط المحددة لأماكنها وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات عن سعتها التخزينية ومصادر وكمية المياه الواردة إليها والخارجة منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أخطار السيول والفيضانات للمحافظة على مياه الري من الهدر والتلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- أية مهام اخري ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (19) الإدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر، وتختص بما يلي:-
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر وتنمية الثروة الحراجية والمراعي الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.
- مسح وتحديد مناطق التصحر ووضع الخرائط الموضحة لذلك وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية.
- الإشراف على تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالغابات والمراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في نشر الوعي بقضايا الغابات ومكافحة التصحر وأهمية التشجير لزيادة المساحات الخضراء.
- جمع وتصنيف الأنواع النباتية الحراجية المحلية وتحديد مواطن نموها وحفظها في بنوك للنباتات.
- الإكثار من الأنواع والأصناف الحراجية والرعوية الملائمة للظروف البيئية المختلفة والمشاركة في تحديد جودة البذور والشتلات في هذا المجال على ضوء البحوث العلمية.
- دراسة وتحديد الاحتياجات السنوية من مستلزمات ومدخلات المشاتل وإنتاج الشتلات الحراجية على ضوء خطط وبرامج التشجير السنوية.
- إصدار التراخيص والتصاريح لاستثمار منتجات الغابات والحراج ومراقبة إنتاج الفحم ونقله وتصديره طبقا للأنظمة والقوانين النافذة َ
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (20) الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي الزراعية ، وتختص بما يلي :-
- اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال استصلاح الأراضي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية المنتجة ومتابعة تنفيذها.
- حصر وتصنيف الأراضي الزراعية وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات متخصصة بها بما يحسن من وضع السياسات والخطط ومن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء الدراسات الفنية و المسوحات الطبوغرافية للأراضي الزراعية ووضع الخرائط المتعلقة بها بما يخدم الاستغلال الأمثل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تحديد مناطق الاستثمار الواعدة في مجال استصلاح الأراضي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واقتراح السياسات والحوافز اللازمة لاجتذاب المستثمرين إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء التحاليل للتربة لتحديد مستويات خصوبة الأراضي الزراعية المستغلة واقتراح المخصبات السمادية الملائمة للتربة والمحاصيل لرفع كفاءتها الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء الدراسات المتعلقة بالأراضي الملحية لتحديد انسب المحاصيل والمقننات المائية لرفع كفاءتها الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الخطط والبرامج للمشروعات الهادفة إلى استصلاح الأراضي الصحراوية.
- العمل على تطوير أساليب المكنة المستخدمة في العمليات الزراعية المختلفة وتشجيع إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.
- المشاركة في إعداد التشريعات المتعلقة بالمحافظة على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استغلالها بالتنسيق مع الإدارات العامة في الوزارة والجهات ذات العلاقة.
- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات الإدارات العامة المساعدة
مـــادة (21) ) الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتقييم، وتختص بما يلي :-
- تقديم المقترحات لتطوير إستراتيجية التنمية الزراعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- جمع ومراجعة مشاريع الخطط المتعلقة بمهام الوزارة ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها وصياغتها في خطة شاملة وإعداد المذكرة التفسيرية الخاصة بها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية لمشروع خطة الوزارة على ضوء البيانات والاتجاهات العامة لخطة الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم المقترحات بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على الخطة على ضوء تطورات الأوضاع.
- متابعة وتقييم تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية الخاصة بذلك وتقديمها للجهات المعنية واقتراح الحلول لمشاكل وصعوبات التنفيذ إن وجدت.
- المشاركة في إعداد البحوث والدراسات في مجال نشاط الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- جمع وتحليل وتوثيق الأرقام والبيانات والمعلومات الإحصائية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة.
- الاشتراك مع الإدارات المختصة في إعداد ميزانية القوى العاملة السنوية والعامة وبرامج التدريب والتأهيل.
- متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة لضمان التطبيق السليم للسياسات العامة وتطويرها وتقديم تقارير المتابعة الدورية والاستثنائية.
- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (22) الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات الزراعية، وتختص بما يلي :-
- وضع نظام حديث ومتكامل للمعلومات والإحصاءات الزراعية وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النظم والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة والكوادر المتخصصة اللازمة لتشغيله وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.
- إنشاء وإدارة قاعدة بيانات رئيسية تشمل وتخدم كافة مجالات التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.
- الإشراف على إنشاء وإدارة قواعد البيانات الفرعية التي تتطلبها بعض الأنشطة الزراعية وتقديم الدعم الفني اللازم للإدارات العامة المختصة بما يخدم تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
- القيام بإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي وتحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات وإتباع أفضل السبل الممكنة لتطويرها ومتابعة تنفيذ البرنامج الإحصائي في الميدان واتخاذ الإجراءات لتحسن سير العمل.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إجراء المسوحات الزراعية الدورية وتعميم نتائجها بعد إقرارها.
- المشاركة في جمع وحفاظ وفهرسة وتوثيق كافة الموضوعات العلمية الزراعية وتشجيع حركة التأليف والنشر الزراعي والعمل على إنتاج وتوزيع المواد العلمية الزراعية المختلفة وتهيئة الظروف الملائمة أمام الباحثين ومتخذي القرار للحصول عليها واستخدامها.
- إعداد النشرات الإحصائية الشاملة والتفصيلية عن نشاط الوزارة بصورة منتظمة وتحليلها واستخلاص المؤشرات الهامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرفع بها لقيادة الوزارة.
- تصميم النماذج الإحصائية المتصلة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.
- موافاة الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع الزراعية.
- أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (23) الإدارة العامة للمشاريع الزراعية، وتختص بما يلي: –
- تنمية البنى التحتية العامة للقطاع الزراعي وتقديم التصورات والمقترحات الفنية بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لتطويرها بما يخدم متطلبات تحقيق خطط وتوجهات الدولة الاستراتيجية في مجال التنمية الزراعية.
- المشاركة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الزراعية والفرص الاستثمارية والمراجعة الفنية للوثائق والدراسات التي تقدم إلى الوزارة وإبداء الرأي بشأنها إلى الوزير.
- الإشراف على المشاريع المختلفة المرتبطة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في وضع البرامج والخطط والموازنات التقديرية الاستثمارية للمشاريع المرتبطة بأنشطة الوزارة وفي مناقشتها مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها.
- إعداد اللوائح والآليات الإدارية لتنظيم إشراف الوزارة على المشاريع ومناقشتها مع قيادة الوزارة لاعتمادها والعمل بموجبها.
- متابعة تنفيذ المشاريع بحسب البرنامج الزمني لكل منها وتقييم مستوى الإنجاز في كل مرحلة زمنية ورفع التقارير والتوصيات اللازمة بذلك إلى قيادة الوزارة.
- وضع معايير ومواصفات قياسية لقياس أداء كل مشروع وتقييم النتائج المحققة خلال مراحل تنفيذها.
- التنسيق بين المشاريع المختلفة التابعة للوزارة وكذلك بين العاملين فيها عندما يكون التنسيق مطلوبا.
- دراسة وتحليل التقارير الدورية المقدمة من إدارات المشروعات وأبداء الرأي بشأنها إلى الوزير.
- حفظ وتوثيق كافة البيانات والوثائق والرسومات عن المشاريع المنجزة والتي قيد التنفيذ.
- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (24) العامة والتعاون الدولي، وتختص بما يلي : –
- المشاركة في وضع الدراسات الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية الدولية واقتراح سبل ووسائل الاستفادة منها ومن عضوية بلادنا في المنظمات العربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- تقديم المقترحات الهادفة إلى تنمية أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، فيما يتعلق بنشاط الوزارة وتحديد مجالات ونوعية المساعدات التي يمكن الحصول عليها بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.
- متابعة تقييم وتنفيذ اتفاقيات وبروتوكولات ومحاضر التعاون ذات العلاقة بنشاط الوزارة وكذلك الاتفاقيات التي ابرمها الدولة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية واقتراح التدابير اللازمة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تزويد الإدارات العامة والوحدات التابعة للوزارة أو للوزير بنسخ من الاتفاقيات والمراسلات الوزارة من الجهات الخارجية، وتعميم القرارات والتوصيات، الصادرة عن المؤتمرات، والندوات الإقليمية، العربية والدولية ذات الصلة باختصاص كل منها.
- إعداد الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والندوات، واللقاءات والاجتماعات العربية والدولية واللجان المشتركة في مجال الزراعة والري، التي تعقد في الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة في المؤتمرات الاجتماعات والندوات وورش العمل في مجال الزراعة والري التي تعقد في الخارج من قبل الاتحادات المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، واقتراح حجم ومستوى التمثيل للمشاركين ومتابعة إنجاز الوثائق التي يكلفون بإعدادها وتزويد المشاركين من الوزارة والمرافق المرتبطة بها بالوثائق المعلومات ومتابعة النتائج.
- إجراء الترتيبات اللازمة لاستقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين للوزارة وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات والإقامة وتعيين المرافقين والمترجمين وتجهيز وثائق السفر والتفويضات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- ترجمة الموضوعات والمراسلات المتعلقة بنشاط الوزارة ومشروعاتها.
- متابعة تسديد اشتراكات الوزارة في الاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الزراعي.
- إعداد التقارير الدورية بشأن علاقة بلادنا مع الدول والمنظمات ومتابعة أهم التطورات.
- العمل على دراسة اتجاهات الرأي العلم بشأن نشاط الوزارة من خلال استقصاءات الرأي وتلقي المراسلات المتعلقة بمهام الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية وعرضها على قيادة الوزارة.
- المشاركة في التحضير والإعداد لمشاريع الاتفاقيات وأي وثائق تتعلق بالتعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات الزراعة والري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها والحفظ والمنظم لكافة الاتفاقيات والوثائق الخاصة بها.
- التعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق مهامها وأهدافها وتوثيق الصلة بينها والجهات التي تتعامل معها.
- متابعة ما تنشره الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بنشاط لتوجيهات قيادة ً الوزارة وإعداد الردود المناسبة بالتنسيق مع الإدارات المعنية وفقا الوزارة.
- الاشتراك في الإعداد والتحضير للجان المشتركة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة وتقديم مقترحات الوزارة المطلوب عرضها في ذلك الإطار.
- أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (25) الإدارة العامة للشئون القانونية، وتختص بما يلي : –
- المشاركة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة ومراجعتها قبل رفعها من الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية.
- المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الغير.
- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها.
- تمثيل الوزارة والوحدات التابعة لها أمام القضاء وغيره من الجهات وفقاً لقانون قضايا الدولة.
- تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها.
- شرح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين أوساط العاملين.
- إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظ أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ.
- توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة وحفظها وتنظيمها بالنحو الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والمشاركة في تطوير النظم واللوائح المتعلقة بتحسين أداء العاملين فنياً وإدارياً.
- البت في الشكاوي والتنظيمات في مختلف القضايا التي تحال إليها من قيادة الوزارة.
- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة ورفع تقارير عن أي خروقات قانونية.
- أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (26) الإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي، وتختص بما يلي : –
- ممارسة المهام والاختصاصات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 1999م بشأن الرقابة والتفتيش الداخلي.
- أي مهام أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة عملها أو بحسب التشريعات النافذة.
مـــادة (27) الإدارة العامة لشئون الموظفين، وتختص بما يلي : –
- إعداد مشروع خطة القوى العاملة والأجور والتدريب طبقاً لاحتياجات العمل وبرامج العمل وبرامج التنمية البشرية الخاصة بالوزارة.
- إعداد مشروع موازنة الوزارة فيما يتعلق بموازنة الباب الأول بالتنسيق مع المختصين في الإدارة المالية والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية.
- إعداد كشوفات المرتبات ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافآت والأجر الإضافي والتسويات وغيرها من المستحقات الأخرى لموظفي الوزارة وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة.
- معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيينات وندب وإعارة واستقالة ونقل وغيرها من حالات الخدمة وفقاً لتشريعات المدنية.
- تطبيق النظم المتعلقة بتقييم الأداء واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الأداء.
- إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية ووضع القواعد والخطط القصيرة والطويلة المدى لتأهيل وتدريب الموظفين وفقاًً للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالتنظيم الإداري وتصنيف الوظائف واقتراح وسائل تنظيم وتبسيط إجراءات وأساليب الأعمال بالوزارة.
- تطبيق النظم المتعلقة بالانضباط الإداري ورفع تقارير دورية بذلك.
- تطبيق نظم العقوبات والجزاءات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
- الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بالوزارة وتصنيفها وإعداد الخلاصات والإحصائيات بذلك.
- الاحتفاظ بالملفات السرية والعلنية لموظفي الوزارة وتنمية إدارة المعلومات المتعلقة بها.
- تقديم المقترحات بشأن توزيع وإعادة التوزيع للقوى العاملة بالوزارة وفقا للاحتياجات بما يكفل تسيير إعمال الوزارة.
- تنظيم أعمال السكرتارية ومسك سجلات البريد الصادر والوارد وحفظ وأرشفة كافة المراسلات والوثائق المتعلقة بعمل الوزارة.
- وضع خطة للإجازات السنوية وجدولتها ومعالجة قضايا الإجازات الأخرى.
- تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالوزارة والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابة العمل.
- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو تنص عليها تشريعات الخدمة المدنية أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.
مـــادة (28) الإدارة العامة للشئون المالية، وتختص بما يلي : –
- وضع الخطط والأساليب اللازمة لرفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الانفاق وتطوير الموارد للوزارة والقيام بالمتابعة والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
- إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للوزارة وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة إقرارها.
- وضع برامج لتنفيذ الموازنة العامة للوزارة وإعداد التقارير الدورية حول مستوى التنفيذ.
- تنظيم وضبط الإعمال المحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المخصصة لكافة أوجه النشاط المالي للوزارة وفقاًً للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتقديم التقارير والبيانات الدورية إلى قيادة الوزارة.
- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة ومساعدة الفروع في تحسين أعمالها في المجال المحاسبي والمالي وإبلاغها بكل ما يستجد من أنظمة وتعليمات مالية بما يؤدي إلى تحقيق السرعة في تنفيذ الأعمال.
- إقفال الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
- البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة.
- إبلاغ قيادات الوزارة بالخروقات أو الاختلاسات أو التلاعب لأموال والممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك.
- تقدير احتياجات الوزارة من الأصول الثابتة والمتداولة كالمباني والسيارات والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب وفقاً للنظم النافذة.
- المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها حسب الضرورات وقوانين التأمين.
- تسجيل الأصول الثابتة والمتداولة للوزارة بالكمية والقيمة وفقاً للنماذج الموضوعة لذلك بصورة تساعد على معرفة التغييرات في هذه الممتلكات كاندثارها أو صيانتها أو حرقها أو بيعها أو خلافه.
- تنظيم المخازن التابعة للوزارة وإدارتها وجردها دورياً وفق النظم والإجراءات النافذة ومراعاة تطبيق القواعد الفنية للخزن.
- تنظيم حركة المواصلات والاتصالات بالوزارة ومتابعة خدمة الماء الكهرباء وإجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم.
- إعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيها وترميمها وإصلاحها وتفادي تعطيل العمل أثناء تنفيذ برامج الصيانة.
- توفير خدمات الحراسة والأمن والنظافة اللازمة للوزارة ومتابعة أعمالها.
- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بموجب القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة.
الفصل الرابع
المهام المشتركة للإدارات العامة
مـــادة (29) تلتزم الإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي : –
- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاته.
- إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
- التنسيق فيما بينها تخطيطاً وتنفيذاً والعمل على تطوير نظام المعلومات والإحصاء في الوزارة.
- تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
- إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.
- القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل الوزير أو الوكيل المختص.
الفصل الخامس
مبادئ التنظيم والأداء لمهام الوزارة
مـــادة (30) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة على المبادئ والأسس التنظيمية التالية:-
- تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة أو تحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.
- تقوم الإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها.
- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
- تبنى العلاقة التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل.
- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاًً لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.
- تكفل قيادة الوزارة والرئاسة الإدارية فيها تنظيم الموضوعات لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تنظيمياً وتنفيذياً في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارات العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.
- إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصل بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.
- يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة.
- تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها.
- تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقاًً للقوانين والنظم النافذة.
- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.
- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.
- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركز لذاكرة الوزارة.
- يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
- تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
- تتولي كل إدارة عامة بالوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في التنظيم المتعلق بهذه ّ التشكيلات.
الباب الرابع
أحكام عامة
مـــادة (31) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.
مـــادة (32) يصدر بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة وبتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
مـــادة (33) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة في تنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مـــادة (34) يجوز إذا اقتضت الحاجة إنشاء مراكز متخصصة تابعة للوزارة تتولى تنفيذ بعض الخدمات أو الأنشطة الفنية المحددة في اختصاصات الوزارة على أن يراعى في ذلك الالتزام بالأصول والقواعد التنظيمية والقانونية المتبعة.
مـــادة (35) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.
مـــادة (36) يلغى القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1996م بشأن إعادة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية أو أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مـــادة (37) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمي.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء.
بتاريخ 11/ شعبان /1429هـ.
الموافق 12/أغسطس/2008م.